العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٦
إعادتهما، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب.
السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ، و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلّا أنّه لا يمكن إعمال [١] القاعدتين معاً؛ لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين؛ لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط الإتيان بركعة اخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين؛ لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، و كذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات، و ما بيده ثالثة العشاء.
السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى، بنى على أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات؛ عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام، و كذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات، و شكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الاخرى فيبني على صحّتهما.
الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقّص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام،
[١] لا مانع من إعمالهما، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاً، و مع بقاء الشكّ يجبر نقصه- إن كان- بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تماميّة الظهر و نقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، و يحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة؛ للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر، فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً، و كون الترتيب للماهيّتين لا لأجزائهما.