العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٤
(مسألة ٩): يشترط [١] في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(مسألة ١٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجير و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح [٢] و إن لم يكن عادلًا.
(مسألة ١١): في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعيّة، و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
(مسألة ١٢): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه، و إن كان ما فات من الميّت- أيضاً- كان كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة ١٣): لو تبرّع العاجز عن القيام- مثلًا- عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال.
(مسألة ١٤): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، و لا يجب عليه إعادة الصلاة.
(مسألة ١٥): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت [٣] اجتهاداً أو تقليداً، و لا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً؛ لعدم
[١] بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً و لو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله، نعم لو كان جاهلًا و شكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ.
[٢] لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه و شكّ في صحّة عمله و فساده، فالظاهر جواز استئجاره.
[٣] إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده، و الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا- و لو اجتهاداً أو تقليداً- و لو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً.