العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٢
بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره، و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة، و لو جهلًا أو نسياناً.
الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لكن الأولى [١] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله [٢] إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى، و إن لم يوص بذلك، و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة.
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك، فإنّه لا يصدق عليه [٣] النبش حيث لا يظهر جسده، و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ [٤].
التاسع: إذا أوصى [٥] بدفنه في مكان معيّن و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد [٦] يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات، و لم يكن موجباً لهتك حرمته، أو لأذيّة الناس، و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع،
[١] بل الأحوط.
[٢] مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال، و أمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة.
[٣] محلّ منع، فلا يجوز.
[٤] و كان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان.
[٥] مرّ الإشكال فيه.
[٦] هذه الكلّيّة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم.