العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦١
(مسألة ٢): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً؛ و إن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.
(مسألة ٣): الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل.
(مسألة ٤): يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك و هكذا.
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبيّنت الزيادة [١] و النقيصة.
(مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع [٢] إلى الأقارب، و الرجوع إلى التخيير [٣] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة ٧): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط [٤]، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة.
(مسألة ٨): لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
(مسألة ٩): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة [٥] الاولى، و أمّا لو رأت بعد الستّة
[١] مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته و انطباق ما عدا الزيادة عليها- كما هو ظاهر المفروض- لا وجه للقضاء.
[٢] بعد فقدان التميّز، و إلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه.
[٣] بل إلى السبعة كما تقدّم.
[٤] إن لم يكن أقوى.
[٥] فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، و كذا الحال في الفرع التالي.