العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٦
(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة ٤٧): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
(مسألة ٤٨): من بحكم المسلم بحكم المسلم.
(مسألة ٤٩): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه، وجب عليه [١] خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات؛ من الصناعات و الزراعات و الإجارات- حتّى الخياطة و الكتابة- و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [٢] و إن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ، بل و كذا في النذور، و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث- حتّى المحتسب منه- و نحو ذلك.
(مسألة ٥٠): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة ٥١): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن
[١] لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس و أدّى قيمتها، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه.
[٢] و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة، و على هذا لا يتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها، و لا بالميراث مطلقاً، و لا بالنذر، و لا في حاصل الوقف الخاصّ، إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة.