العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٠
و هي «سبحان اللَّه»، و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر [١] الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً، أو «اللَّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب- أيضاً- إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصحّ و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة.
(مسألة ١): لا يجب [٢] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن من الركوع منه، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً أتى به جالساً، و الأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً، و إن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.
(مسألة ٣): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً، لا يبعد تقديم الثاني و الأحوط تكرار الصلاة.
(مسألة ٤): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط [٣]، و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب
[١] على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما.
[٣] لا يترك.