العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ١٢): إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما [١] من قوّة.
(مسألة ١٣): إذا تغيّر عنوان المسجد؛ بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر [٢] عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.
(مسألة ١٤): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد [٣]، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب [٤] المبادرة إليها، و إلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان، و إن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنباً، فلا يبعد جوازه بل وجوبه [٥]، و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
(مسألة ١٥): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال، و أمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
(مسألة ١٦): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شكّ [٦] في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ١٧): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ١٨): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً [٧]، و أمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[١] بل أوّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير و الإزالة، و أمّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضاً مشكل.
[٢] الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط؛ سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا.
[٣] غير المسجدين.
[٤] مع عدم من يقوم بالأمر.
[٥] وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي.
[٦] و لم تكن أمارة على الجزئيّة.
[٧] كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل، و لعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم.