العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧ - فصل في المطلق و المضاف
كتاب الطهارة
فصل في المياه
[فصل في المطلق و المضاف]
الماء: إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل، و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.
(مسألة ١): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث؛ و لو في حال الاضطرار، و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم إذا كان جارياً من العالي [١] إلى السافل، و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.
(مسألة ٢): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً [٢].
(مسألة ٣): المضاف المصعّد مضاف [٣].
(مسألة ٤): المطلق أو المضاف النجس يطهر [٤] بالتصعيد لاستحالته بخاراً، ثمّ ماء.
[١] و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجس بملاقاة العالي.
[٢] إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه.
[٣] الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد؛ فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، و قد يكون مضافاً.
[٤] لا يخلو من إشكال.