العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٧
تركها و ركع [١] و صحّت الصلاة.
(مسألة ٣): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شيئاً منها؛ إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة [٢] إلى ما بعد آية السجدة، و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى و إن كان قد تجاوز النصف، و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها [٣] إن كان في أثنائها و قراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها و هو في الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها من رأس، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك، أومأ إليها أو سجد و هو في الصلاة، ثمّ أتمّها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً- أيضاً- فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه، و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ.
(مسألة ٤): لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [٤]، و لو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ [٥]؛ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة، أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها.
(مسألة ٥): لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب [٦] يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.
[١] إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة و إتمام الصلاة و تكون قضاء.
[٢] بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط و لو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة، و أمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة.
[٣] و الأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة و الاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة، و كذا في الفرع الآتي.
[٤] غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة.
[٥] و قد مرّ.
[٦] يحتاج إلى زيادة فحص.