العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٤
(مسألة ٢): يجب [١] القضاء على من فاته لسكر؛ من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
(مسألة ٣): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء.
(مسألة ٤): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه [٢] فلا قضاء عليه.
(مسألة ٥): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب [٣] من غير سبق نيّة، و كذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة ٦): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، و لكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك، و كان شكّه في زمان زواله؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام- مثلًا- من شهر رمضان.
(مسألة ٧): لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع، نعم يستحبّ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
(مسألة ٨): لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى؛ و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط [٤] تقديم اللاحق، و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق و كذا في الأيّام.
(مسألة ١٠): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر و نحوهما، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
(مسألة ١١): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره،
[١] على الأحوط لو سبق منه النيّة و أتمّ الصوم، و على الأقوى في غيره.
[٢] أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.
[٣] أو إلى الزوال.
[٤] بل الأقوى.