العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٠
في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة ٦٩): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة ٧٠): مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير- بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [١]، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير، و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.
(مسألة ٧١): أداء الدين [٢] من المئونة؛ إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن [٣] من أدائه إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط [٤] إخراج الخمس أوّلًا، و أداء الدين ممّا بقي، و كذا الكلام في النذور و الكفّارات.
(مسألة ٧٢): متى حصل الربح و كان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس؛ و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك؛ لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه [٥] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
(مسألة ٧٣): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المئونة.
(مسألة ٧٤): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
[١] بل الأقوى، و كذا في المتمّم إذا عصى و لم يسر.
[٢] إذا كان لمئونته، أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات و اروش الجنايات، و تلحق بها النذور و الكفّارات.
[٣] بل و إن تمكّن.
[٤] بل الأقوى؛ إذا لم تكن لمئونة العام.
[٥] هبة غير لائقة بحاله، أو لمحض الحيلة، كمن وهب بأهله- فراراً من الخمس- في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام.