العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤ - فصل في المطلق و المضاف
و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
(مسألة ٢): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة [١].
(مسألة ٣): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
(مسألة ٤): لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز [٢] له الممانعة منه، و إن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعيّة
، و هي في موارد: أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ.
الثاني: تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام؛ أباً كان أو جداً أو امّاً أو جدّة. الثالث: تبعيّة الأسير [٣] للمسلم الذي أسره؛ إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه. الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ. الخامس: آلات تغسيل الميّت من السدّة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل [٤] دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل. السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة. السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها. التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب و التمر للتخليل كالخيار [٥] و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه- على القول بها- و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
؛ بأيّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر
[١] على الأحوط.
[٢] مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ.
[٣] فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة.
[٤] و الخرقة الملفوفة بها حين غسله.
[٥] و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.