العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٠
للنائب و يمسح بهما جبهته، و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.
(مسألة ٩): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به، و الضرب بالظاهر و المسح به.
(مسألة ١٠): الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم.
(مسألة ١١): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد [١] ما عليه، و أمّا مع التعدّد كالحائض و النفساء- مثلًا- فيجب تعيينه و لو بالإجمال.
(مسألة ١٢): مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها، و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
(مسألة ١٣): إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، و بطل إن كان على وجه التقييد.
(مسألة ١٤): إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه و أنّه ماسّ للميّت مثلًا.
(مسألة ١٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
(مسألة ١٦): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ، فالظاهر كفايته؛ و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ١٧): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ١٨): المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، و إن كان الأحوط ما ذكروه، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً،
[١] مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره.