العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٩
الأحوط [١]، و إن لم تبادر وجب عليها [٢] القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة.
(مسألة ٣٧): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
(مسألة ٣٨): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة ٤٠): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(مسألة ٤١): يستحبّ للحائض أن تتنظّف [٣] و تبدّل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة. و تقعد في مصلّاها [٤] مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و قراءة القرآن؛ و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا [٥] عنه، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدليّة القيام [٦] إن كانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم.
[١] و إن كان الأقوى عدم وجوبها.
[٢] في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع.
[٣] لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللَّه تعالى.
[٤] أو غيره من محلّ نظيف.
[٥] تأتي رجاء.
[٦] بدليّته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال؛ و إن كان في الجلوس أفضل.