العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦٥
(مسألة ٩): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال؛ إن كان عامّاً فللعموم، و إن كان خاصّاً فللمخصوصين، و كذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه، فيملك و ليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجوداً، و لكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
(مسألة ١٠): يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية و طلب الولد الصالح السويّ و الدعاء بالمأثور؛ و هو أن يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللهمّ جنّبني الشيطان و جنّب الشيطان ما رزقتني» أو يقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها ...» إلى آخر الدعاء السابق أو يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّا هو بديع السموات و الأرض اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً و لا حظّاً و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان و رجزه جلّ ثناؤك» و أن يكون في مكان مستور.
(مسألة ١١): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء، و اليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، و كذا يكره عند الزوال [١] و عند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، و في المحاق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا في الليلة الاولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها، و في النصف من كلّ شهر، و في السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، و بين الأذان و الإقامة، و في ليلة الأضحى، و يكره في السفينة، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و على ظهر الطريق، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء، و الجماع قائماً، و تحت الشجرة المثمرة، و على سقوف البنيان، و في وجه الشمس إلّا مع الستر، و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبيّ الغير المميّز، و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللَّه تعالى، و أن يكون معه خاتم فيه اسم اللَّه أو شيء من القرآن، و يستحبّ الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر، و يستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
(مسألة ١٢): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح.
(مسألة ١٣): يستحبّ السعي في التزويج، و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
[١] بل بعده، و أمّا عنده فلم أر دليلها.