العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٨٥
فصل صورة حجّ التمتّع على الإجمال
أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، و يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية [١]، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب [٢]، ثمّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٣]، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه [٤]، ثمّ يحلق [٥] أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّا النساء، و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد- أيضاً- و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه، فيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر [٦]، و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل؛ بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.
و يشترط في حجّ التمتّع امور:
[١] بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ.
[٢] من يوم عرفة.
[٣] من يوم النحر، و كذا أعمال منى.
[٤] على الأحوط و إن لا يجب على الأقوى.
[٥] الأحوط تعيّن الحلق للصرورة و من عقص رأسه و الملبّد، ويتعيّن التقصير على النساء.
[٦] في بعض الصور.