العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٨
أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل- أيضاً- لكنّه أحوط.
(مسألة ٢): إذا علم بجنابة و غسل، و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل، إلّا إذا علم [١] زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ.
(مسألة ٣): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب [٢] الغسل على واحد منهما، و الظنّ كالشكّ، و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد [٣] أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث، لعدم العلم حينئذٍ، و لا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم؛ إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء [٤] له و كانوا عدولًا [٥] عنده، و إلّا فلا مانع، و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، و كان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما، و كانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.
(مسألة ٥): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل- أيضاً- بعد العلم بكونه منيّاً.
(مسألة ٦): المرأة تحتلم كالرجل، و لو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل، و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف.
(مسألة ٧): إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام، و لم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه
[١] يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة و الثلاثين، فراجع.
[٢] مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، و إلّا يجب كما مرّ.
[٣] بل لا يجوز على الأقوى.
[٤] بل مطلقاً على الأقوى، و لا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء.
[٥] إذا كان لجنابتهم أثر آخر- أيضاً- لا يجوز.