العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٤
السادس: صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و أمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به؛ و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً.
السابع: صوم الزوجة [١] مع المزاحمة لحقّ الزوج، و الأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحماً لحقّه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى، و الأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين و أذيّتهما [٢].
العاشر: صوم المريض و من كان يضرّه الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ.
الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين، على ما في الخبر؛ و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة ٣): يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان- و إن لم يكن صوماً- في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر، و أمّا إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله- أيضاً- على ما مرّ من عدم صحّة صومه و إن كان الأحوط تجديد [٣] النيّة و الإتمام ثمّ القضاء.
الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار؛ أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون و المغمى عليه [٤] إذا أفاقا في أثنائه.
[١] على الأحوط و كذا في المملوك.
[٢] و لا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ.
[٣] قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب.
[٤] مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام و إلّا فبالقضاء.