العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٧
فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً، و إن كان الأولى تركها حتّى يجفّ.
(مسألة ٤): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
(مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان [١]؛ و إن كان شيئاً يسيراً.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ٦): إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [٢] عن التلف صحّت صلاته فيه.
(مسألة ٧): إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً [٣] و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(مسألة ٨): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه [٤]، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه، و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(مسألة ٩): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر
[١] محلّ إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة.
[٢] إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال؛ و إن كانت الصحّة أقرب.
[٣] قبل فوت الموالاة بين الأجزاء.
[٤] من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير.