العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٣): الظاهر كفاية المسح على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٤): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب.
(مسألة ٥): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، و أمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي، و إن لم يعلم [١] بزوالها على فرض الوجود.
(مسألة ٦): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر؛ من فرش و نحوه، لا يكفي المشي عليه، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل [٢] الحكم بمطهّريّته أيضاً.
(مسألة ٧): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي، و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهّرات: الشمس
، و هي تطهّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية و الحيطان، و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد [٣] و الأشجار [٤]، و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات، و لا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر و البواري، فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى، و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة [٥] من غير المنقول، و في الكاري و نحوه إشكال و كذا مثل الجلابية و القفّة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في
[١] بل الظاهر عدم الكفاية.
[٢] الظاهر عدم الحكم بمطهريّته.
[٣] المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط.
[٤] فيها و في النباتات و الثمار، و كذا الظروف المثبتة نوع تأمّل و إن لا يخلو من قوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه.
[٥] لا يترك الاحتياط فيها؛ و إن لا يخلو التطهير من وجه.