العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩ - فصل في المطلق و المضاف
المذكورات رطوبة مسرية و أن تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضرّ، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
(مسألة ١): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور.
(مسألة ٢): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و اريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
(مسألة ٣): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.
(مسألة ٤): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض [١] هي في حكمها و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات و إن اعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار [٢] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة ٥): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
(مسألة ٦): إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، و إذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال [٣] تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض.
(مسألة ٧): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [٤]، و أمّا إذا
[١] و تعدّ من أجزائها.
[٢] مع مراعاة الاحتياط المتقدّم.
[٣] مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة.
[٤] إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.