العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٣
فصل في أحكام الحائض
و هي امور:
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
الثانية: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه و صفاته الخاصّة، بل غيرها- أيضاً- إذا كان المراد بها هو اللَّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط، و كذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط [١].
الرابع: اللبث [٢] في المساجد.
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم [٣] الدخول.
السادس: الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك و إلّا حرم، و إذا حاضت [٤] في المسجدين تتيمّم و تخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً [٥].
(مسألة ١): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا يجب عليها الفحص و كذا في سائر مبطلات الصلاة.
(مسألة ٢): يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت [٦] آيتها، و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.
[١] بل الأقوى.
[٢] بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي.
[٣] بل و إن لم يستلزم.
[٤] بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ.
[٥] مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة.
[٦] على الأحوط، و إن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان.