العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٨
الطبقات، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.
(مسألة ١): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين [١] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
(مسألة ٢): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن كان أحوط، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.
(مسألة ٣): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل، و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.
(مسألة ٦): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
(مسألة ٧): إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره [٢] من الذكور و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
(مسألة ٨): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم؛ و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة ٩): لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما، و يكلّف بالكسر- أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد- كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، و يحكم بصحّة كلّ منهما و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت، و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما [٣] الإفطار بعد الزوال، و الأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
[١] بل عن الأب كما مرّ.
[٢] محلّ تأمّل.
[٣] على الأحوط.