العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦ - فصل في المطلق و المضاف
باقياً على حاله، تنجّس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيير أوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
(مسألة ٦): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبيّنة، و بالعدل [١] الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
(مسألة ٧): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة، قدّمت [٢] البيّنة و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم [٣] بيّنة النجاسة.
(مسألة ٨): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر يمكن- بل لا يبعد- تساقط [٤] الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.
(مسألة ٩): الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [٥]، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا.
(مسألة ١٠): يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع [٦] الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في
[١] على الأحوط.
[٢] إذا استندت إلى العلم لا الأصل و إلّا ففيه إشكال.
[٣] إذا كانت مستندة إلى العلم و إلّا ففيه تفصيل و إشكال.
[٤] بل يتساقط الجميع على الأقوى.
[٥] ضعيف.
[٦] فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع.