العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ١١): المتخلّف [١] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
(مسألة ١٢): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
(مسألة ١٣): لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر؛ و إن عدّ تمامه غسلة واحدة، و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
(مسألة ١٤): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل- كالبول مثلًا- إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.
(مسألة ١٥): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها.
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً
، و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه، و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
(مسألة ١): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور- كواحد في ألف مثلًا- لا يجب [٢] الاجتناب عن شيء منه.
(مسألة ٢): لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [٣] استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. و المعيار: أن يزاد على عدد
[١] من الغسلة المطهّرة.
[٢] لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال؛ إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور.
[٣] إن كان الماء منحصراً به.