العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٧
(مسألة ٦): إذا تعارض [١] البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام؛ و إن كان الأحوط الجمع.
(مسألة ٧): إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [٢] و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
(مسألة ٨): إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
(مسألة ٩): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة [٣].
(مسألة ١٠): لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ١١): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، و أمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
(مسألة ١٢): لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات، حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.
(مسألة ١٣): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر، إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ [٤] و أراد الرجوع من الأبعد.
(مسألة ١٤): في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد [٥] و الإياب منه
[١] مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحسّ لا الأصل، و إلّا ففيه إشكال.
[٢] أو متمكّناً من تقليد مجتهد.
[٣] في الوقت على الأقوى و في خارجه على الأحوط.
[٤] مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة.
[٥] الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقصّر؛ و إن كان مقصده ما قبلها.