العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٦
(مسألة ٤): إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة.
(مسألة ٥): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
(مسألة ٧): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره، و كذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة ٨): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط [١] إعادة الصلاة عليه.
(مسألة ٩): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة؛ و إن تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة ١٠): الأحوط [٢] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة ١١): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.
(مسألة ١٢): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ [٣] من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها، و إن علم بها و شكّ في صحّتها و عدمها حمل على الصحّة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.
[١] و إن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه.
[٢] لا يترك و إن لا يبعد ما ذكر.
[٣] الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع.