العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٤
و تجاوز عنه، و إن كان طفلًا يقول: اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً.
(مسألة ١): لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلّا للتقيّة، أو كون الميّت منافقاً، و إن نقص سهواً بطلت، و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلّا أتمّها.
(مسألة ٢): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، و الثاني على الصلاة على محمّد و آله، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، و في الرابع على الدعاء للميّت، و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة ٣): يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة و نحوها.
(مسألة ٤): ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحيّة و أدعيتها، و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماً.
(مسألة ٥): إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك، و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(مسألة ٦): إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ [١] نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأوّل في الاولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان، و إن كان الاحتياط أولى.
(مسألة ٧): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل في شرائط صلاة الميّت
و هي امور: الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً. الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي
[١] الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاث بنى على الأقلّ و أتى بالصلاة على النبيّ و آله صلى الله عليه و آله و سلم و دعا للمؤمنين و المؤمنات، و كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميّت، و كبّر و دعا للميّت و كبّر رجاء.