العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٥
لكلّ صلاة، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل، و الأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
(مسألة ٢٠): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، و تفعل لها كما تفعل لليوميّة، و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتّفقت في وقتها [١].
(مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضّأت قبله.
(مسألة ٢٢): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت [٢] غسلًا واحداً لهما، و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.
(مسألة ٢٣): قد يجب على صاحبة الكثيرة- بل المتوسّطة أيضاً- خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و يقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، و إن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، و في المتوسّطة ستّة، و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، و إلّا فعشرة.
فصل في النفاس
و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، و لو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، و لا يلزم الفحص أيضاً، و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض- كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام- فهو حيض؛
[١] على الأحوط.
[٢] لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه.