العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١ - فصل في المطلق و المضاف
فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة
؛ من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه [١] الطرف؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس [٢] لاتّصالها بالبقيّة.
(مسألة ١): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
(مسألة ٢): الكرّ بحسب الوزن: ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة: ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا- يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
(مسألة ٣): الكرّ بحقّة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا- مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.
(مسألة ٤): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
(مسألة ٥): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي [٣].
(مسألة ٦): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من
[١] إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة لا يكون له حكم، و كذا سائر النجاسات.
[٢] مع تساوي السطوح أو ركود الماء و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى و بعضه في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم.
[٣] مع قوّة و دفع.