العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢ - فصل في المطلق و المضاف
الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة ٧): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [١].
(مسألة ٨): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم [٢] بنجاسته.
(مسألة ٩): إذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
(مسألة ١٠): إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة ١١): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [٣] بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
(مسألة ١٢): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
(مسألة ١٣): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم [٤] بطهارتهما.
(مسألة ١٤): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
[١] في بعض صوره إشكال بل منع.
[٢] بل حكم بطهارته.
[٣] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة.
[٤] مع عدم سبق المطلق بالإضافة.