العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤ - فصل في المطلق و المضاف
الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث، و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى [١] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
(مسألة ١١): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [٢] لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا اضطرّ [٣] إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.
(مسألة ١٣): إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، و إن كانت أحوط [٤].
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
و هو امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ؛ في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط [٥] إزالته أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه [٦] إذا كان في موضع يتعارف شدّه، و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف
[١] بل الأحوط.
[٢] إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء.
[٣] و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت.
[٤] لا يترك، و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٥] إلّا إذا كان حرجاً عليه و إن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلا يجب حينئذٍ.
[٦] على الأحوط.