العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٨
تعيّن ذلك، و كذا الحال [١] في مسألة اجتماع الجنب و الميّت و المحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
(مسألة ٣٢): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط [٢] أن يتيمّم قبل الوقت لغاية اخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة ٣٣): يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ [٣] إذا كان مستحبّاً، و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً، نعم له أن يتيمّم لغاية اخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
(مسألة ٣٤): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة، و الأحوط مسح كليهما.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص [٤] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم.
(مسألة ٣٦): في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت، الأحوط [٥] تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل- بأن يكون بدلًا عنهما- لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.
(مسألة ٣٧): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه؛ حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ على المحدث، و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه [٦]
[١] فيه تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] بل لزومه لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه.
[٣] فيه إشكال.
[٤] مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء، و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم.
[٥] الأولى.
[٦] كما هو الأقوى.