العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٥
- سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها- صحّت صلاته و لا شيء عليه، و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة؛ لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.
الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، و أمّا في النافلة فلا تكون باطلة؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت [١]، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً- مثلًا- أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي.
الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للُاولى و يقوم إلى الركعة الثانية، و إن تذكّر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الاولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية [٢] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.
الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً وجب عليه
[١] على الأحوط.
[٢] مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة، و كذا الكلام في المسألة الآتية.