العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٩
عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير، أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير، و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبيّ و إرضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة أو خطوتين، و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثآليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.
فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً
، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، و إن كان الأقوى جوازه، و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال، و لدفع ضرر مالي أو بدني، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك، و قد يجب [١]، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، و قد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، و قد يجوز [٢] كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
(مسألة ١): الأحوط [٣] عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز [٤] قطعها قطعاً.
(مسألة ٢): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر
[١] وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، و كذا الاستحباب فيما ذكر.
[٢] لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفيّة؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات.
[٣] و الأقوى جوازه، و قد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر و شبهه.
[٤] في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلًا قطعها، لا شرعاً.