العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٣
آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه أن يصلّي فيه؛ و إن كان أحوط، بل لا يترك [١] في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.
(مسألة ١٢): إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء [٢] منه، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
(مسألة ١٣): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل، بل لا يصحّ [٣]؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
(مسألة ١٤): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [٤].
(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل [٥].
(مسألة ١٦): إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
(مسألة ١٧): إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له، و إلّا كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.
(مسألة ١٨): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ، و كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال [٦].
(مسألة ١٩): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه
[١] لا بأس بتركه.
[٢] إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه.
[٣] بل يصحّ و لو كان عاصياً بتصرّفه.
[٤] بل صحيح و عاصٍ مع تصرّفه.
[٥] بل صحيح.
[٦] و الأقوى صحّته.