العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٤): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها؛ و إن كانت محكومة بالطهارة.
(مسألة ٥): في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة؛ و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة
، و في كفاية العدل الواحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط، و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم [١]؛ إذا كان في معرض حصول الوسواس.
(مسألة ١): لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.
(مسألة ٢): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلا يجب [٢] الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
(مسألة ٣): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
(مسألة ٤): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها، و علم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة ٥): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما؛ و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
(مسألة ٦): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى [٣] في ثبوتها؛ و إن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن
[١] الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال.
[٢] محلّ إشكال.
[٣] محلّ إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم.