العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٣
(مسألة ١٩): لو سلّم بالملحون وجب الجواب [١] صحيحاً و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
(مسألة ٢٠): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي، فلا يبعد- بل الأقوى- جواز الرّد [٢] بعنوان ردّ التحيّة، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢١): لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال [٣]، و الأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٢): إذا قال: سلام، بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله و يقدّر عليكم و إمّا بقوله: سلام عليكم، و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٣): إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني- أيضاً- و هكذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ.
(مسألة ٢٤): إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده- أيضاً- أم لا، لا يجوز [٤] له الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٥): يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شكّ في الخروج عن الصدق وجب [٥] و إن كان في الصلاة، لكن الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٦): يجب إسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة أولا، إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً [٦]،
[١] و يقصد به التحيّة و قد مرّ ما في الاحتياط، نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لا يجب الجواب.
[٢] بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة و عدم قصد الدعاء و القرآنيّة.
[٣] الأقوى كفايته و مرّ ما في الاحتياط.
[٤] على الأحوط و قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللَّه و لو بالدعاء، و أمّا قراءة القرآن فلا بأس بها، لكن لا تصير جواباً و لا تكون احتياطاً كما مرّ.
[٥] الأقوى عدم الوجوب و لو في غير الصلاة، و مرّ الكلام في الاحتياط.
[٦] إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب، فالظاهر عدم وجوبه، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به، و إن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّا مع حرجيّته، و إن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه و إسماعه مع عدم الحرجيّة و عدمه تردّد.