العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩١
أو التمليك أو نحوهما، و كذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو القسم و مثل «ب» فإنّه حرف جرّ و له معان، و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.
(مسألة ٦): لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح و پف و أوه.
(مسألة ٧): إذا قال: آه من ذنوبي، أو آه من نار جهنّم، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، و أمّا إذا قال: آه، من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه [١].
(مسألة ٨): لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً [٢] في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا، و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٩): لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، و أمّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل [٣] للصلاة و إن كان جاهلًا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.
(مسألة ١٠): لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً، و إن كان الأحوط العربيّة.
(مسألة ١١): يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنيّة و لم يكن دعاء- أيضاً- أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن- أيضاً- إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت- مثلًا- فلا إشكال في الصحّة، و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة، فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
[١] و الشكوى إليه.
[٢] على الأحوط.
[٣] محلّ إشكال.