العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٢
مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية، السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ستّ و أربعون و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة؛ و هي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ستّ و سبعون و فيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى و تسعون و فيها حقّتان، الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه يجوز [١] أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
(مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد [٢] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر [٣] في شراء أيّهما شاء.
و أمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، و فيها مسنّة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر [٤]
[١] بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف، ففي مائتين و ستّين يحسب خمسينين و أربع أربعينات، و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا.
[٢] الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
[٤] بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً؛ بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين، و في الثمانين أربعينان، و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا.