العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٨
(مسألة ٦): يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.
(مسألة ٧): سور العزائم أربع: ألم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم.
(مسألة ٨): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
(مسألة ٩): الأقوى اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف، و كذا و الضحى و أ لم نشرح، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.
(مسألة ١٠): الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.
(مسألة ١١): الأقوى عدم [١] وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، و إن كان هو الأحوط، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة.
(مسألة ١٢): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجبت إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة [٢]، و قرأ إحداهما و لا يجوز قراءة غيرهما.
(مسألة ١٣): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ [٣] ما شاء، و لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً؛ لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
(مسألة ١٤): لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى، و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها، أو لغيرها و قرأها نسياناً؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف، إلّا من الجحد و التوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في
[١] بل الأقوى وجوب تعيينها.
[٢] الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاخرى مع بسملة لها احتياطاً و رجاء.
[٣] مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين، و كذا لزم في صورة الشكّ فيه.