العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٠
لو تذكّر في أثناء القراءة، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(مسألة ٢٤): لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما؛ بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات، إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهريّة و الظهر إخفاتيّة، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر و الإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه، و إن كانت الصلاة جهريّة فجهر، لكنّ الأحوط فيه و في الصورتين الأوّلتين الإعادة.
(مسألة ٢٥): لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة، بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ، و أمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، و يعذرن فيما يعذرون فيه.
(مسألة ٢٦): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.
(مسألة ٢٧): المناط في صدق القراءة- قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء- ما مرّ في تكبيرة الإحرام؛ من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً، أو تقديراً؛ بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، و لا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
(مسألة ٢٨): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
(مسألة ٢٩): من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.
(مسألة ٣٠): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً، و الأحوط تحريك لسانه [١] بما يتوهّمه.
(مسألة ٣١): الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
(مسألة ٣٢): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم و إن كان متمكّناً من الائتمام، و كذا
[١] و إشارة إصبعه.