العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥١
يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه.
(مسألة ٣٣): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف، و لا يستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام، و إن كان أحوط و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
(مسألة ٣٤): القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم، و قرأ من سائر القرآن عوض البقيّة [١]، و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.
(مسألة ٣٥): لا يجوز [٢] أخذ الاجرة على تعليم الحمد و السورة، بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات.
(مسألة ٣٦): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.
(مسألة ٣٧): لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت، و كذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب [٣] أو تشديد أو سكون لازم، و كذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.
(مسألة ٣٨): يجب [٤] حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة اللَّه و الرحمن و الرحيم و اهدنا و نحو ذلك، فلو أثبتها بطلت، و كذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت، فلو حذفها حين الوصل بطلت.
(مسألة ٣٩): الأحوط [٥] ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون.
[١] على الأحوط.
[٢] على الأحوط فيه و فيما بعده.
[٣] على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته.
[٤] على الأحوط، و لو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
[٥] و إن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما.