العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٩
ذلك، و كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة ٢٨): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب [١] عليه الإقامة مع الإمكان.
(مسألة ٢٩): إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه؛ من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاء إشكال، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضراً و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
(مسألة ٣٠): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها، فيرجع إلى القصر.
(مسألة ٣١): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلى القصر [٢] مع البناء على صحّة الصلاة؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته، رجع إلى القصر و كان كمن لم يصلّ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام و بعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، و يكفيه [٣] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(مسألة ٣٣): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان لا يخلو من قوّة [٤]، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاصول العمليّة.
(مسألة ٣٤): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير- الذي هو مستحبّ- فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام و في تحقّق الإقامة، و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل و كذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة و التشهّد المنسيّين، بل و كذا لو كان قبل الإتيان بصلاة
[١] لا تجب الإقامة في النذر المعيّن.
[٢] فيه إشكال، فالأحوط الجمع.
[٣] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٤] في القوّة إشكال، و الأحوط الجمع.