العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٩
و كذا الأحوط [١] وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الجلوس، أومأ برأسه، و إلّا فبالعينين، و إن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
(مسألة ١٣): إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة احتياطاً، و إن كان سهواً أعاد الذكر [٢] إن لم يرفع رأسه، و كذا لو حرّك سائر المساجد، و أمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به؛ لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع [٣] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة ١٤): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة، فيجلس و يأتي بالاخرى إن كانت الاولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، و لا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة- بأن يصلّي على البارية، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه- وجب اختيارها.
(مسألة ١٦): إذا نسي السجدتين أو إحداهما، و تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، و قضاها بعد السلام [٤] و تبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة [٥] إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها [٦].
[١] لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، و مع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى.
[٢] احتياطاً و رجاء.
[٣] فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها، و أمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط.
[٤] و سجد سجدتي السهو.
[٥] الأحوط قبل صدور المنافي- عمداً و سهواً- الرجوع و تدارك السجدتين، ثمّ التشهّد و التسليم، ثمّ إعادة الصلاة.
[٦] و سجد سجدتي السهو.