العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٧
فصل في الشكّ في الركعات
(مسألة ١): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح و صلاة السفر.
الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب.
الثالث: الشكّ بين الواحدة و الأزيد.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد.
السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ أو الأزيد.
الثامن: الشكّ بين الركعات؛ بحيث لم يدر كم صلّى.
(مسألة ٢): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة:
أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، و الأحوط اختيار الركعة من قيام، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، و يتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر [١] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، و كذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتمّ
[١] بل برفع الرأس من الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة؛ و إن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة، بل لا ينبغي تركه.