العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٧
(مسألة ٨): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها- أيضاً- وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
(مسألة ٩): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين [١] حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.
(مسألة ١٠): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت- من ليل أو نهار أو سفر أو حضر- و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
(مسألة ١١): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام- أيضاً- إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.
(مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.
(مسألة ١٣): إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير [٢] في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة ١٤): يستحبّ [٣] قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، و الأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم و ليلة، و لا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
(مسألة ١٥): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها و لا إلى بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما
[١] و سوى بعض صور صلاة الآيات.
[٢] الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
[٣] و تتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا.