العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٦
(مسألة ١): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة [١] من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم- من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمّم- و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت.
(مسألة ٢): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.
(مسألة ٣): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه، و إن كان الأحوط [٢] القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.
(مسألة ٤): المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.
(مسألة ٥): يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط، و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة ٦): يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم أو الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط الجمع بينهما.
[١] مع تحصيل الطهارة و لو ترابيّة، كما مرّ في الأوقات، و كذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت.
[٢] لا يترك.