العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٦
الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل؛ من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة، و بينهما و بين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما و بين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة، فلا يجزي ترجمتهما، و لا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، و لو لا عن عمد لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام و إن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
(مسألة ١): إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، و كذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، و لو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه.
فصل يستحبّ فيهما امور
: الأوّل: الاستقبال. الثاني: القيام. الثالث: الطهارة في الأذان، و أمّا الإقامة فقد عرفت أن الأحوط- بل لا يخلو عن قوّة- اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها، و إن كان الأقوى الاستحباب. الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة، كتسوية صفّ و نحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة. السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه. الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان. التاسع:
مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً، إلّا أنّه دون الأذان.
العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين [١] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير [٢] الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
[١] يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء، و الأولى الفصل فيها بغيرهما.
[٢] استدراك عن التكلّم.