العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٤
الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة ٢): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة ٣): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
(مسألة ٤): لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكن الأولى- بل الأحوط- عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة ٥): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم؛ بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه- ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك- فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة؛ إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة ٦): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد- و لو دفعة- على الأحوط.
(مسألة ٧): النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه؛ و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له [١] الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط [٢] فيه- أيضاً- الدفع إلى المجتهد أو بإذنه؛ لأنّه أعرف بمواقعه و المرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك،
[١] إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره.
[٢] لا يترك هذا الاحتياط.